وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافرة بشأنهم شروط الترقية في 30 يونيو 2026.
ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقًا لنص مشروع القرار، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتبارًا من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًّا واحدًا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى، اعتبارًا من 1/7/2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، محسوبةً على أجره في 30/6/2026.
#ترقية #جديدة #للموظفين #المخاطبين #بقانون #الخدمة #المدنية
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #جريدة_البورصة
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

اترك تعليقاً